وجماعة : القول بوجوب ذلك. وربما بني ذلك على القول برفع الأغسال المستحبة ، وبه جزم الشهيد الثاني. وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة.
الثاني ـ لو اغتسل ثم أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله ولبسه أعاد الغسل استحبابا في ظاهر كلام الأصحاب.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل».
وفي الصحيح عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا اغتسلت للإحرام ، فلا تقنع ، ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب ، فتعيد الغسل».
وعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم ، فلبس قميصا قبل ان يلبي ، فعليه الغسل».
وما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم. قال : قد انتقض غسله».
وأنت خبير بان هذه الروايات إنما دلت على اعادة الغسل بالنسبة إلى أشياء مخصوصة ، وهو لبس ما لا ينبغي ، وأكل ما لا ينبغي ، والتطيب
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٣ من الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١١ من الإحرام. والشيخ يرويه عن الكليني.
(٤) الوسائل الباب ١١ من الإحرام.