لا ينبغي له اكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا ، فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة».
وروى الصدوق في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر. واحتجم الحسن بن علي عليهماالسلام. وهو محرم». قوله : «واحتجم الحسن بن علي عليهماالسلام ...» يحتمل ان يكون من الخبر ومن كلام الصدوق. ونحوه ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح مثله (٢).
وقد تقدم في صحيحة معاوية بن عمار (٣) ـ وهي آخر الروايات المتقدمة في مسألة قتل هو أم الجسد ـ انه يحك رأسه بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.
وعن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك الجسد ما لم يدمه».
الى غير ذلك من الاخبار الآتية في المقام ان شاء الله (تعالى).
الثانية ـ الظاهر انه لا خلاف في جوازه مع الضرورة وان وجبت الفدية.
ويدل على الجواز الأصل ، ونفي الحرج (٥) وقوله (عزوجل)
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٢ ، والوسائل الباب ٦٢ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٦٢ من تروك الإحرام.
(٣) ص ٥٠٧ رقم (٥).
(٤) الوسائل الباب ٧٣ من تروك الإحرام.
(٥) ارجع الى الجزء الأول ص ١٥١.