أقول : فيه (أولا) : ما عرفت في غير مقام من ان هذا الطعن لا يرد على المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم.
و (ثانيا) : انه كيف صار ضعف السند هنا موجبا لرمي الرواية والتمسك بالأصل؟ وهو في أصل المسألة انما تمسك بخبرين ضعيفين وخرج بهما عن حكم الأصل ـ كما نبهنا عليه ثمة ـ ووافق الأصحاب في ما أفتوا به من التفصيل المتقدم ، مع انه ليس في الاخبار الصحيحة ما يدل عليه ، وان كان في بعضها الإشارة في الجملة اليه ، وهو انما اعتمد على خبرين ضعيفين ، فان كان المعتمد على كلام الأصحاب وشهرة الحكم بينهم فهو مشترك بين المسألتين ، وان كان على الخبر وان ضعف فكذلك. وبالجملة فالمناقضة في كلامه ظاهرة.
ثم ان ما استدل به العلامة في المنتهى ـ من الحديث الثاني ـ الظاهر انه لا دلالة فيه ، إذ الظاهر ان رجوع الضمير في قوله : «عليه دم يهريقه» إنما هو للذي قلم أظفاره ـ كما أشرنا إليه آنفا ، فيكون كفارة لما فعله من تقليم أظافيره ـ لا إلى المفتي. على ان وجوب الكفارة على المفتي في كلامهم ـ وكذا في الخبر الذي هو مستند المسألة ـ إنما هو مع ترتب الإدماء على تلك الفتوى ، وهذه الرواية خالية من ذلك. والمعتمد في الاستدلال انما هو الرواية الاولى. والطعن بضعف السند عندنا لا تعويل عليه ، وعند الأصحاب مدفوع بالجبر بالشهرة ، فإنه لا مخالف في الحكم ولا راد لروايته غير هؤلاء المتصلفين الذين لو تم لهم هذا الضابط لبطلت أحكام الدين.
الثانية ـ صرح الشهيد في الدروس بأنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد. واعتبر الشهيد الثاني صلاحيته للإفتاء