على التفصيل في ما إذا كان جاهلا ، بين لبسه للقميص قبل الإحرام فينزعه من رأسه ، وبعد الإحرام فينزعه من رجليه.
وقد تقدم في المسألة المشار إليها التنبيه على جملة من المسائل المتعلقة بثوبي الإحرام.
وبقي من ما يجب التنبيه عليه هنا أمور الأول ـ قال العلامة في المنتهى : يجوز للمحرم ان يعقد إزاره عليه ، لانه يحتاج اليه لستر العورة ، فيباح كاللباس للمرأة. قال في المدارك : وهو حسن.
أقول : قد روى في الاحتجاج (١) عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله ـ تعالى ـ فرجه): انه كتب إليه يسأله عن المحرم ، يجوز ان يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه الى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما الى خاصرته ويشد طرفيه الى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك؟ فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر. فأجاب (عليهالسلام): جائز ان يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا ابرة يخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما ، فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين. والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء الله (تعالى). وعنه انه سأله : هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب : لا يجوز شد المئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها. انتهى. وهو ظاهر ـ كما
__________________
(١) ج ٢ ص ٣٠٦ ، والوسائل الباب ٥٣ من تروك الإحرام.