بالتحريم ـ كما هو مدلول رواية عقبة بن خالد ـ وجب الفداء كما صرحت به ايضا.
والمشهور انه يحرم لحمه ، وبه صرح الشيخ وغيره. وذكر الشهيد الثاني انه ميتة على القولين. والظاهر بعده على تقدير القول بالجواز. وظاهر الصحيحتين المذكورتين حل الصيد المذكور ، كما هو قضية التنظير بالشبك المنصوب الى جانب الحرم. وعلى هذا فتكون حسنة مسمع ـ من حيث التصريح فيها بكون لحم الصيد المذكور حراما مثل الميتة ـ مؤيدة للقول بالتحريم.
الثالثة ـ اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم ، يعني : الاصطياد بين منتهى البريد وطرف الحرم ، والمشهور الإباحة ، للأصل ، ولان المانع من الاصطياد اما الحرم أو الإحرام ، وهما مفقودان فتثبت الإباحة.
وقال الشيخ المفيد في المقنعة : وكل من قتل صيدا وهو محل في ما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء. وهو ظاهر في القول بالتحريم.
واستدل له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا كنت محلا في الحل ، فقلت صيدا في ما بينك وبين البريد الى الحرم ، فان عليك جزاءه ، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة».
وأجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب. وفيه : ان تأويلها
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٦١ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٢ ، والوسائل الباب ٣٢ من كفارات الصيد.