قالوا : وانما حملنا النهي على الكراهة لما دل على الجواز ، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك».
وموثقة ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلك».
واما ما يدل على الثاني فالصحيحة المذكورة والموثقة التي بعدها.
والوجه عندي في الجمع بين هذه الاخبار حمل إطلاق الخبر الأول على التدلك المذكور في الخبرين الأخيرين. وعليه فيكون الحكم بكراهة دخول الحمام لغير التدلك لا وجه له وان اشتهر الحكم به بينهم.
ويؤيده ما يدل على كراهة التدلك ولو في غير الحمام ، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم ، يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه».
وعد في الدروس الدلك في غير الحمام ولو في الطهارة ، وغسل الرأس بالسدر والخطمي ، والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة ، والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرد. ونقل عن الحلبي تحريمه.
ومنها تلبية من يناديه بان يقول : «لبيك».
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح عن حماد بن عيسى عن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٧٦ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٧٥ من تروك الإحرام.