قول الصدوق وابن ابي عقيل ، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق ، وصحيحة معاوية بن عمار ، ورواية العياشي ، ورواية كتاب الفقه الرضوي.
ويؤيده ما رواه ثقة الإسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في قول الله (عزوجل): (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (٢) قال : يثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فإذا زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر منه».
وظاهر صاحب المدارك ومن تبعه الجمع بين الاخبار بحمل صحيحة ابي عبيدة على الاستحباب.
ثم ان ظاهر أصحاب القول الأول هو التصدق بالبر بعد فض قيمة البدنة عليه. وهو ظاهر صحيحة ابي عبيدة ، حيث قال فيها : «ثم قومت الدراهم طعاما» والطعام ـ كما هو المستفاد من الاخبار ـ الحنطة. واكتفى شيخنا الشهيد الثاني وجمع ممن تأخر عنه بمطلق الطعام نظرا الى ظاهر الروايات الأخر المصرحة بالإطعام بقول مطلق. وهو محتمل إلا ان الأحوط العمل بالأول.
الثاني ـ قد صرح أصحاب القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدمة بأنه لو عجز عن الصدقة بعد فض قيمة البدنة على الطعام انه يصوم عن كل مدين يوما ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما. ومقتضاه ان يصوم ستين يوما عدد المساكين الذين يتصدق عليهم. وبذلك قال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار على ما نقله في المختلف. وبه صرحت
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥.