«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس».
وصحيحة عمر بن يزيد (١) قال : «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية».
وظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة ، وهو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ (قدسسرهما).
وان كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة. قال في الدروس : ونقل الشيخ الإجماع على ان المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة.
ويدل على ذلك جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته : أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح».
وعن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه (٤) قال : «قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهماالسلام) : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية». وما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار ـ والكليني في الصحيح عنه ايضا ـ عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحد بيوت
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٤٣ من الإحرام. والشيخ يرويه عن الكليني.
(٣) الوسائل الباب ٤٣ من الإحرام.
(٥) الفروع ج ٤ ص ٣٩٩ ، والتهذيب ج ٥ ص ٩٤ ، والوسائل الباب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من الإحرام.