نحو ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزئه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم». وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الأمر الثاني (٢).
وما رواه الكليني عن ابي بصير (٣) قال : «سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. فأتاه رجل وانا عنده ، فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ فقال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته».
الرابع ـ انه قد صرح الأصحاب بأنه يجزئ الغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم.
ويدل عليه جملة من الاخبار : منها ـ رواية أبي بصير المتقدمة في سابق هذا الموضع.
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد ـ وربما وجد في نسخ التهذيب عثمان ابن يزيد ، ولعله من تحريفات صاحب التهذيب ، كما لا يخفى على من له انس بما جرى له فيه ـ عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر».
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من الإحرام.
(٢) ص ١٠.
(٣) فروع الكافي ج ١ ص ٢٥٥ ، والوسائل الباب ٨ و ٩ من الإحرام.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٦٤ ، والوسائل الباب ٩ من الإحرام.