عمار ، وقوله (عليهالسلام) في رواية الصدوق عن الفضلاء الأربعة (١) «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء. فلب».
قال في الوافي! ويشبه ان يكون الفرق صدر عن تقية. وظاهره حمل صحيحة عمر بن يزيد على التقية (٢) وهو غير بعيد.
وبالجملة فالاحتياط في الوقوف على الروايات المتقدمة الدالة على التأخير إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا. بل لا يبعد المصير اليه لولا ذهاب جملة من فضلاء قدماء الأصحاب إلى التخيير ، كما سمعت من كلام ثقة الإسلام (قدس الله روحه).
فإنه قد روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن التهيؤ للإحرام. فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك. الحديث».
أقول : وهذا الخبر ظاهر في ان الإحرام عبارة عن التلبية ، كما قدمنا الكلام فيه في مسألة ناسي الإحرام. والمراد بالتهيؤ للإحرام في الخبر هو الصلاة والدعاء عقيبها بما تقدم ، بعد الغسل ولبس ثوبي
__________________
(١) ص ٤١.
(٢) لم نقف بعد التتبع في كتب العامة على التفرقة بين الراكب والماشي بذلك. وقال العيني الحنفي في عمدة القارئ ج ٤ ص ٥١٩ : اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه النبي (ص) فقال قوم : أهل من مسجد ذي الحليفة وقال آخرون : حين اطل على البيداء ، وقال آخرون : من البيداء.
(٣) الوسائل الباب ٣٤ من الإحرام.