فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران».
أقول : ظاهر صحيحة معاوية بن عمار جواز شم نبات الصحراء من الأشياء المذكورة ونحوها وان سميت طيبا. وهو مؤيد لما ذكره الشيخ والعلامة في ما تقدم نقله عنهما من انه ليس بمحرم ولا تتعلق به كفارة. وظاهر صحيحة ابن ابي عمير وصحيحة علي بن مهزيار وموثقة عمار جواز أكل الفواكه ، كما صرح به الشيخان المتقدمان ، وظاهرهما دعوى الإجماع على انه ليس من الطيب.
وربما أشعر كلام الشهيد في الدروس بالخلاف في الفواكه ، حيث قال : واختلف في الفواكه ، ففي رواية ابن ابي عمير : يحرم شمها. وكرهه الشيخ في المبسوط ، ويجوز أكلها لو قبض على انفه. وظاهره التردد فيه.
وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في الوسائل (١) تقييد جواز أكل الفواكه بالحاجة اليه ، وانه يمسك على انفه. والظاهر ان منشأه ما يظهر من الشيخ في التهذيب (٢) من تحريم شم التفاح ، وانه إذا أكله عند الحاجة أمسك على انفه ، مستدلا عليه برواية ابن ابي عمير. وأجاب عن رواية عمار بأنه (عليهالسلام) أباح اكله ، ولم يقل انه يجوز له شمه. والخبر الأول مفصل ، فالعمل به اولى.
وفيه : ان الروايات قد صرحت بجواز أكل هذه الأشياء وما أشبهها مطلقا ، فالتقييد بالحاجة ـ كما ادعياه ـ يحتاج الى دليل. وموثقة عمار صرحت مع جواز أكله بأنه طعام ليس بطيب. ومقتضاه عدم
__________________
(١) الوسائل ج ٩ ص ١٥ رقم ٢٦ الطبع الحديث.
(٢) ج ٥ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.