وظاهر العلامة في المنتهى التوقف ، حيث نقل في المسألة قولين للعامة الجواز والمنع (١) ، ولم يتعرض لغير ذلك. ونقل عن العلامة حديثا عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) قال : «الأذنان من الرأس».
ويمكن الاستدلال لما ذهب إليه في التحرير برواية عبد الرحمن المتقدمة (٣) الدالة على السؤال عن المحرم يجد البرد في أذنيه ، يغطيهما؟ قال : لا.
الخامس ـ ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم الفرق في التحريم بين تغطية الرأس كلا أو بعضا.
واستدل عليه في المنتهى بأن النهي عن إدخال الشيء في الوجود يستلزم النهي عن إدخال أبعاضه. ولهذا لما حرم الله (تعالى) حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه.
وفيه تأمل ، لعدم دليل على ما ادعاه من اللزوم. وما استند اليه من الحلق فإنما هو من حيث الإطلاق الشامل للكل والبعض.
والأجود الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان (٤) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لأبي ، وشكى اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، وقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك». والتقريب فيه ان إطلاق النهي عن اصابة الثوب الرأس الصادق ولو ببعضه يقتضي ذلك.
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٢٩٢ طبع مطبعة العاصمة.
(٢) سنن ابن ماجة ج ١ ص ١٦٨.
(٣) ص ٤٨٩ رقم ٥.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧ ، والوسائل الباب ٦٧ من بقية كفارات الإحرام.