في التهذيب ج ٥ ص ٣٣٥ والوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) مقطوعة.
(١٣) ذكر (قدسسره) ص ٤٦٦ نقلا عن العلامة في المنتهى انه وصف رواية أبي بصير ـ وهي السادسة الواردة ص ٤٦٥ ـ بالصحة ، وان صاحب المدارك اعترض عليه في السادس من باقي المحظورات في المطلب الثالث بضعف الرواية. هذا. وليس في المنتهى المطبوع ج ٢ ص ٨٤٤ في المسألة (٢) من البحث الحادي عشر وصف الرواية بالصحة.
(١٤) جاء ص ٤٧٤ في حديث محمد بن الفضيل قول ابي الحسن (عليهالسلام) لأبي يوسف القاضي : «وأجزتم طلاق المجنون والسكران» وجاء في التعليقة ٥ : ان طلاق المجنون مسلم البطلان عندهم في ما تيسر لنا مراجعته من كتبهم. وحينئذ فيمكن ان يكون قوله (عليهالسلام) : «وأجزتم طلاق المجنون» من باب الأخذ بلازم الفتوى في السكران بالصحة ، وانه إذا أجزتم طلاق السكران فقد أجزتم طلاق المجنون ، لان السكران لا عقل له.
(١٥) ورد ص ٤٨٥ انه قد تكرر في الاخبار الأمر بقوله : «اضح لمن أحرمت له» كما في رواية عثمان وصحيحة عبد الله بن المغيرة أو حسنته ، ثم قال : ومثله في روايات العامة. أقول : ان هذه الجملة لم ترد في رواياتهم مروية عن النبي (ص) وإنما رووها عن ابن عمر كما في سنن البيهقي ج ٥ ص ٧٠ ، وعبارة النهاية الأثيرية التي وردت ص ٤٨٦ حيث قال : «ومنه حديث ابن عمر ...». فهي من كلام ابن عمر ، والوارد في رواياتهم عن النبي (ص) ما رووه عن جابر بن عبد الله «ان رسول الله (ص) قال : ما من محرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته امه» سنن البيهقي ج ٥ ص ٧٠