(٧) جاء ص ٣٨٨ حديث بريد بن معاوية العجلي ، وهو في النسخ المخطوطة والمطبوعة منسوب الى ابى عبد الله (ع) ، وأوردناه في هذه الطبعة منسوبا الى ابي جعفر (ع) كما في كتب الحديث.
(٨) ورد ص ٤٣٧ و ٤٣٨ نقل كلام العلامة في المنتهى ، وفي النسخ المخطوطة والمطبوعة من الحدائق نقل الفرع الثالث والخامس من فروع المنتهى ، وحيث ان الفرعين في النسخة المطبوعة من المنتهى ج ٢ ص ٨١٢ هما الفرع الثاني والرابع أوردناهما في هذه الطبعة طبقا لطبعة المنتهى.
(٩) جاء حديث عاصم بن حميد عن ابي بصير ص ٤٤١ باللفظ الوارد في الفروع ج ٤ ص ٣٤٣ و ٣٤٤ ، وفيه شيء من المخالفة للفظ الوسائل.
(١٠) ورد ص ٤٤٤ حديث العامة في شق الخفين إذا لبسهما المحرم عند الضرورة ، وأرجعنا في تعيين موضعه الى سنن البيهقي ، وفاتنا التنبيه على لفظه الوارد هناك ، فنقول : اللفظ الوارد في سنن البيهقي ج ٥ ص ٥١ هكذا : عن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : المحرم إذا لم يجد النعلين لبس خفين ويقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
(١١) ورد ص ٤٥٦ حديث معاوية بن عمار ، وفيه ص ١٥ : «فكان ذلك كفارة لذلك» وكلمة «لذلك» ليست في الفروع ج ٤ ص ٣٣٨ وإنما أضفناها بالنظر الى رواية الوافي باب (حفظ اللسان للمحرم) حيث ورد اللفظ فيه كذلك.
(١٢) وردت ص ٤٦٥ رواية أبي بصير رقم (١) مسندة الى ابى عبد الله (عليهالسلام) في النسخ المطبوعة والمخطوطة تبعا للوسائل ، ولكنها