(٣) وردت العبارة ص ٢٨٦ س ٢ في النسخ المخطوطة والمطبوعة هكذا : «ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة» ومن المرجح سقوط شيء من العبارة ، والمناسب ظاهرا ان تكون العبارة هكذا : ويؤيده ان إتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء والقيمة.
(٤) وردت العبارة ص ٣٠٤ في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة ، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه. والعبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي : اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم. وهذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه ويسمى حرم الحرم ، والحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا. قيل : ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم يعني : الاصطياد.
(٥) وعدنا في الصفحة ٣٢٦ التعليقة (١) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ان ما نسب الى مالك ـ من ان المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله ـ لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة ، بل في المدونة لمالك ج ١ ص ٣٤٠ خلاف ذلك. واما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج ٧ ص ٢٩٥ الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة. ولكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج ٢ ص ١١١ خلاف ذلك ايضا.
(٦) وعدنا في الصفحة ٣٥٣ التعليقة (١) بالرجوع الى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالئ الاخبار ج ٢ ص ١٨٤ من الطبع الحديث ، قال : وفي خبر آخر قال : «احمل ما سمعت من أخيك على سبعين محملا من محامل الخير ...».