الاستدراكات
(١) ورد ص ٧٤ حديث احمد بن محمد قال : «سمعت ابي يقول ...» وقد أورده الشيخ في التهذيب ج ٥ ص ٣١٧ ، وفي الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ بهذه الصورة ، وكذا الكاشاني في الوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ ـ وقبل التلبية وما لا يجوز) وأورده صاحب الوسائل كما خرجناه ، والعلامة في المنتهى ج ٢ ص ٨٣٨ ، وصاحب الجواهر ج ١٨ ص ٢١٨ من الطبع الحديث. ولم يظهر من الصورة الواردة لسند الحديث انه مروي عن الامام (ع) ، ولم يتعرض هؤلاء الاعلام لهذه الناحية بل اقتصر نظرهم على توجيه الحكم الوارد فيه. ويمكن توجيه سنده بنحو يكون مرويا عن الامام (ع) ـ كما افاده سيدنا الأستاذ آية الله الخوئي دام ظله ـ بالبيان الآتي : المراد من احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي بقرينة رواية محمد بن عيسى ـ وهو العبيدي ـ عنه. والقرينة على كونه العبيدي هي رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه. والبزنطي يروي مباشرة ـ بمقتضى عصره ـ عن الامام الرضا (ع). وتصحيحا لذلك لا بد من الالتزام بأنه قد سقط من السند شيء بأن تكون صورة السند هكذا : «عن احمد بن محمد عن ابي الحسن الرضا (ع) قال : سمعت ابي يقول ...».
(٢) أورد المصنف (قدسسره) ص ٢٧٨ حديث إسماعيل بن ابي زياد وأنهاه بقوله (ع) : «وعلى المحل نصف الفداء» وجعل ما بعد ذلك من كلام الشيخ (قدسسره). ولكن في التهذيب ج ٥ ص ٣٥٢ والوافي باب (حكم صيد الحرم وما يقتل فيه وما يخرج منه) والوسائل جعل جزء من الحديث.