واستدل عليه في المنتهى بقوله تعالى «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» (١) وتدل عليه صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في نصاب الغنم (٢) وقوله فيها : «ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق». ومقتضى الرواية جواز أخذ ذلك متى رضي المصدق.
هذا إذا كان في النصاب ما هو سالم من هذه الأوصاف ولو كان النصاب كله منها لم يكلف شراء الخالي منها إجماعا. والممتزج يخرج منه بالنسبة. ولا فرق في هذا الحكم بين الغنم والإبل والبقر.
الثالثة ـ المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع أن الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والإبل أن يكون أقله جذعا من الضأن وثنيا من المعز. وقيل بأنه ما يسمى شاة ، وهو الأصح وإليه ذهب جملة من أفاضل متأخري المتأخرين ، عملا بإطلاق الأخبار المتقدمة في نصب الغنم والإبل.
واستدل على المشهور كما ذكره في المعتبر بما رواه سويد بن غفلة (٣) قال : «أتانا مصدق رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال نهينا أن نأخذ الراضع وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية». والظاهر أن الخبر المذكور عامي فإنه غير موجود في أصولنا.
قال الشيخ في المبسوط : وأسنان الغنم أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ذكرا كان أو أنثى في الضأن والمعز سواء ، ثم يقال بعد ذلك بهمة ذكرا كان أو أنثى فيهما سواء ، فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والأنثى جفرة والجمع
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٠.
(٢) ص ٥٨.
(٣) لم نجد الحديث باللفظ المذكور في ما وقفنا عليه من كتب العامة ، وفي سنن أبي داود ج ٢ ص ١٠٢ رقم ٥٧٩ عن سويد بن غفلة قال «أخبرني من سار مع مصدق النبي «ص» فإذا في عهد رسول الله «ص» أن لا نأخذ من راضع لبن ولا نجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع» وفي المغني ج ٣ ص ٦٠٥ روى مالك عن سويد بن غفلة قال «أتانا مصدق رسول الله «ص» وقال أمرنا رسول الله «ص» أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز». نعم أورد الشيخ في الخلاف ص ١١٦ الحديث باللفظ المذكور في المتن.