أو مقاصته من غير خلاف.
ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه مئونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال نعم ومن أحق من أبيه».
وسابعها ـ أنه لو صرف الغارم ما دفع إليه في غير وجه الغرم فهل يجب استعادته أم لا؟ قولان ذهب إلى الأول المحقق في المعتبر والشرائع ، وإلى الثاني الشيخ ، وعلله بأنه ملكه بالقبض فلا يحكم عليه بوجوب الإعادة. وأجاب في المعتبر بأنه ملكه ليصرفه في وجه مخصوص لا يسوغ له غيره. واستحسنه في المدارك والمسألة محل توقف لعدم النص وإن كان ما ذكره لا يخلو من قرب.
السابع ـ من الأصناف المتقدمة سبيل الله ، وهل هو الجهاد خاصة أو ما يشمل جميع القرب والخيرات والمصالح؟ قولان صرح بالأول الشيخ في النهاية والشيخ المفيد في المقنعة والصدوق في الفقيه ، والمشهور الثاني وهو الظاهر من الأدلة.
ويدل عليه ما نقله الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (٢) في تتمة الحديث المتقدم ذكره في الأصناف المتقدمة عن العالم عليهالسلام قال : «وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد».
وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن علي بن يقطين (٣) «أنه قال لأبي الحسن الأول عليهالسلام يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال لا بأس».
وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل الباب ١ من المستحقين للزكاة رقم ٧.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ٤٢ من المستحقين للزكاة.