رأته امرأته أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها ، فقام الرجل إليها فلما شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم».
وروى الصدوق في الأمالي عن علي بن الحسين (عليهماالسلام) (١) حديثا يشتمل على أن رجلا شكى إليه الحاجة فدفع له قرصتين وقال له خذهما فليس عندنا غيرهما فإن الله يكشف بهما عنك ويريك خيرا واسعا منهما ، فاشترى سمكة بإحدى القرصتين وبالأخرى ملحا فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين ، فباع اللؤلؤتين بمال عظيم فقضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله. ونحوها خبر في تفسير العسكري عليهالسلام (٢) أيضا.
الرابعة ـ روى ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب بسنديهما عن الحارث بن حصيرة الأزدي (٣) قال : «وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته أمي وقالت أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة؟ قال فندم أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل ، فقال خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال خذ غنمك وآتني ما شئت فأبى فعالجه فأعياه فقال لأضرن بك فاستعدى أمير المؤمنين عليهالسلام على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليهالسلام أمره قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت فإن الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه».
أقول : قوله في الخبر «فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع» في رواية الكافي وأما رواية التهذيب (٤) فليس فيها «ثلاثمائة درهم» والظاهر أنه هو
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من اللقطة.
(٣) الوسائل الباب ٦ من ما يجب فيه الخمس.
(٤) ج ٢ ص ١٧٩ باب الزيادات بعد الإجارة.