«إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فإنه إنما يعمل بأمر الله».
وحينئذ يكون ما ذكره عليهالسلام راجعا إلى الخمس بجميع موارده لا إلى صنف منه مختص به كما يدعيه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه مزيد تحقيق للمقام والكلام على ما ذهب إليه بما يكشف عن المسألة غياهب الإبهام.
ثم قال (قدسسره) : وأما الإشكال الثاني فمنشؤه نوع إجمال في الكلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بين المخاطب وبينه عليهالسلام كما يدل عليه قوله «بما فعلت في عامي هذا» وسوق الكلام يشير إلى البيان وينبه على أن الحصر في الزكاة إضافي مختص بنحو الغلات ، ومنه يعلم أن قوله عليهالسلام : «والفوائد» ليس على عمومه بحيث يتناول الغلات ونحوها بل هو مقصور على ما سواها ، ويقرب أن يكون قوله «والجائزة» وما عطف عليه إلى آخر الكلام تفسيرا للفائدة أو تنبيها على نوعها ، ولا ريب في مغايرته لنحو الغلات التي هي متعلق الحصر هناك. ثم إن في هذه التفرقة بمعونة ملاحظة الاستشهاد بالآية وقوله بعد ذلك «فليعمد لإيصاله ولو بعد حين» دلالة واضحة على ما قلناه من اختلاف حال أنواع الخمس ، فإن خمس الغنائم ونحوها من ما يستحقه أهل الآية ليس للإمام عليهالسلام أن يرفع فيه ويضع على حد ماله في خمس نحو الغلات وما ذاك إلا للاختصاص هناك والاشتراك هنا.
أقول : ما ذكره (قدسسره) هنا ـ بناء على ما اختاره من ما أشرنا إليه آنفا من أنه ليس للإمام عليهالسلام أن يرفع ويضع في ما يستحقه أهل الآية على حد ماله ـ منظور فيه ، فإن المفهوم من الأخبار خلافه ومنها رواية أبي خالد الكابلي وما سيأتي إن شاء الله تعالى في أخبار التحليل (١) من دلالة جملة من الأخبار بعمومها على تحليل الخمس مطلقا ، وصحيحة عمر بن أذينة (٢) الواردة في حمل أبي سيار مسمع بن عبد الملك
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من الأنفال.
(٢) الصحيح «عمر بن يزيد».