في ثبوته إخبار بعضهم (عليهمالسلام) وقد أشار إلى ذلك المحقق وغيره.
أقول : فيه أولا ـ ما عرفت آنفا من أن أخبار التحليل معارضة بظاهر الآية وأخبار القسم الأول والثاني ، وأخبار القسم الأول وإن أمكن تقييدها بأخبار التحليل إلا أن أخبار القسم الثاني منها ما هو صريح في وجوب دفعه وعدم التحليل به كروايتي محمد بن زيد الطبري وصحيحة إبراهيم بن هاشم وصحيحة علي بن مهزيار ورواية كتاب الفقه الرضوي (١) ومنها ما هو ظاهر كباقي الأخبار.
وما تمسك به الفاضلان المذكوران ـ من حمل روايتي الطبري وصحيحة إبراهيم ابن هاشم على كون أولئك الطالبين للتحليل من المخالفين ـ بعيد بل غلط محض : أما أولا ـ فلأنه قد صرح في إحدى روايتي محمد بن زيد الطبري أنه بعض موالي أبي الحسن عليهالسلام وفي الرواية الثانية بأنهم يمحضونهم المودة ، ومن المعلوم أن العامة لا يمحضونهم مودة ولا محبة ليتوجه عتابه لهم ولا يكونون من مواليه ، وفي صحيحة إبراهيم بن هاشم أنه كان وكيله عليهالسلام الذي يتولى الوقف له بقم ، ومن المعلوم أن ذلك لا يكون من المخالفين.
وأما ثانيا ـ فإن العامة لا يثبتون لهم (عليهمالسلام) حقا في الخمس ولا غيره فكيف يستأذنونهم (عليهمالسلام) في ذلك؟
وأما ثالثا ـ فإن صحيحة علي بن مهزيار لا يجري فيها ما ذكره هنا ، فإنها صريحة في كون مواليه وشيعته قصروا في ما يجب عليهم من الخمس وأنه يريد تطهيرهم فلو كان الخمس حلالا مباحا كيف ينسبهم إلى التقصير؟ وكيف يريد التخفيف عنهم بما صنعه في عامه ذلك؟ وكيف يأمرهم بنقل ذلك إليه أو إلى وكيله؟ ونحو ذلك ما في كتاب الفقه الرضوي وإن لم يقف عليه.
وبذلك يظهر لك ما في قوله : «أنه يكفي في ذلك أخبار بعضهم عليهمالسلام» ولو كان ما ذكره حقا من أنه يكفي في التحليل مطلقا أخبار الصادق عليهالسلام بأنه حلال
__________________
(١) ص ٤٢٥ و ٤٢٦ و ٤٢٧ و ٤٢٨.