وغيرها ، لكن يخرج الواجب بالنسبة إن لم يتطوع المالك بالأرغب.
وقيل بجواز إخراج الأدون لحصول الامتثال بما يصدق عليه الاسم ، وهو منقول عن الشيخ (قدسسره) ولا يخلو من قرب من حيث ظاهر التعليل المذكور إلا أنه ربما يدفع بظاهر قوله عزوجل «وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ... الآية» (١) وما سيأتي في تفسيرها في بحث الغلات من الأخبار الدالة على عدم جواز إخراج الرديء من التمر عن الجيد منه (٢) قيل : وأولى بالجواز لو أخرج الأدنى بالقيمة.
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدون فالمشهور عدم الجواز من حيث إن الواجب عليه دينار فلا يجزئ ما نقص عنه. واحتمل العلامة في التذكرة الإجزاء ، ورده جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بأنه ضعيف.
أقول : لا ريب أن عدم الإجزاء في هذه الصورة كما هو المشهور إنما يتم بناء على المشهور من وجوب الأخذ بالنسبة إن لم يتطوع المالك بالأرغب ، وإلا فعلى مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون الظاهر أنه لا إشكال في ذلك ، لأنه متى كان الواجب عليه دينارا واختار دفع الأدون وأراد دفع قيمته فدفع نصف دينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمته حينئذ لا أنه الفريضة الواجبة حتى يقال إن الواجب دينار فلا يجزئ ما دونه ، ولعل الاحتمال المنقول عن العلامة مبني على هذا.
الخامسة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ بل الظاهر الاتفاق عليه ـ أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة متى ملك النصاب.
ويدل عليه إطلاق الأخبار الدالة على وجوب الزكاة على من ملك النصاب بالشروط المتقدمة (٣).
__________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٠.
(٢) الوسائل الباب ١٩ من زكاة الغلات.
(٣) يستفاد ذلك من أخبار الباب ٧ ممن تجب عليه الزكاة من الوسائل.