ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء «وليس في النيف شيء. وقالا كل ما لم يحل عليه من ذلك عند ربه حول فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه».
أقول : ويعضد الخبر الأول ما في كتاب الفقه الرضوي حيث قال عليهالسلام (١) وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا زادت على الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم سقط هذا كله وتخرج عن كل مائة شاة. وبهذه الرواية عبر الصدوق في الفقيه كما هي عادته غالبا في ما يفتي به من الكتاب المذكور.
والظاهر أن وجه الجمع بين الخبرين المتقدمين هو حمل صحيحة محمد بن قيس على التقية ، فإن ما تضمنته من إسقاط هذا النصاب مذهب أصحاب المذاهب الأربعة كما ذكره في التذكرة ، ونقله في المعتبر عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك (٢).
تتمة مهمة
قال في المدارك بعد الكلام في المقام : والمسألة قوية الإشكال لأن الروايتين معتبرتا الإسناد والجمع بينهما مشكل جدا ، ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسب القول الثاني إلى
__________________
(١) ص ٢٢.
(٢) أفتى بذلك الشيرازي الشافعي في المهذب ج ١ ص ١٤٨ وابن رشد المالكي في بداية المجتهد ج ١ ص ٢٤١ ونسبه إلى الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه. وفي بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج ٢ ص ٢٨ بعد أن ذكر أن في المائتين وواحدة ثلاث شياه قال : فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة. ثم قال هذا قول عامة العلماء وقال الحسن بن حي إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه وفي أربعمائة خمس شياه.