ما يزيد عن قدر حاجتهم وهو باطل قطعا. انتهى. والمسألة عندي محل توقف لعدم النص وإن كان ما ذكره السيد السند لا يخلو من قرب.
تتمة (١)
قال السيد السند (قدسسره) في المدارك ـ بعد قول المصنف : والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ـ ما لفظه : مقتضى العبارة جواز إعطاء المكاتب من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته وإن كان قادرا على تحصيله بالتكسب ، وهو كذلك عملا بالإطلاق ، واعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة. انتهى.
أقول : لا يخفى أن الخبر الذي قدمناه مستندا لهذا الحكم وهو خبر أبي إسحاق قد دل على تقييد إعطاء المكاتب بالعجز عن أداء مال الكتابة ، والظاهر أنه هو مراد المصنف وإن كانت عبارته غير صريحة فيه إلا أن السيد المذكور لم يقف على الخبر المشار إليه وجمد على إطلاق الآية.
وبما ذكرنا صرح أيضا شيخنا الصدوق في الفقيه لما فسر سهم الرقاب بالمكاتب خاصة ، حيث قال : وسهم الرقاب يعان به المكاتبون الذين يعجزون عن أداء مال الكتابة. انتهى. وبه يظهر أن الأظهر هو ما صرح به في الدروس.
ومن ما يؤيد ذلك أيضا ما ذكره السيد المذكور في صنف الغارمين حيث قال : ويعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من القضاء كما صرح به الشهيدان وجماعة لأن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة ولا تدفع مع الاستغناء عنها. ولو تمكن من قضاء البعض دون البعض أعطي ما لا يتمكن من قضائه. انتهى ولا يخفى أن هذا الكلام جار في ما نحن فيه أيضا ، فإنه إن عمل على إطلاق الآية فهي في هذا الموضع أيضا مطلقة فكيف استجاز تقييدها بما ذكره ، وإن اعتبر بهذا التقييد ـ وهو أن الزكاة إنما شرعت لسد الخلة. إلى آخره ـ فلا معنى
__________________
(١) هذه التتمة أوردناها على طبق النسخة الخطية ولم ترد في المطبوعة.