وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر».
وبالجملة فما ذكروه لا وجود له في شيء من الأخبار ، بل ظواهرها من حيث عدم التعرض لذكره ولو إشارة سيما في مقام البيان هو العدم ، بل ظاهر مرسلة حماد بن عيسى الطويلة (١) الدلالة على ما قلناه حيث قال فيها : «وليس لمن قاتل شيء من الأرضين. الحديث».
الثالثة ـ قد اختلفوا في تقديم الخمس على المؤن وعدمه ، واختلفوا أيضا في تقديمه على السلب والجعائل وما يرضخه الإمام للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا وعدمه ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد ، إلا أن الذي حضرني من الأخبار الآن وهو صحيحة ربعي المتقدمة (٢) إنما تضمنت إخراج الخمس بعد إخراج صفو المال الذي هو من الأنفال للإمام عليهالسلام.
المقام الثاني ـ في المعادن وهي من «عدن» إذا أقام لإقامة أهله فيه دائما أو لإنبات الله عزوجل إياه فيه ، قال في القاموس : والمعدن كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائما أو لإنبات الله عزوجل إياه فيه. وقال في المغرب : عدن بالمكان إذا أقام به ، ومنه المعدن لما خلقه الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء ، وقيل لإنبات الله تعالى فيه جوهرها وإنباته إياه في الأرض حتى عدن فيها أي نبت. وهو أعمّ من أن يكون منطبعا كالنقدين والحديد والرصاص والصفر أو غير منطبع كالياقوت والعقيق والكحل والفيروزج والبلور ونحوها أو مائعا كالقير والنفط والكبريت ، والظاهر أن مجمله ما خرج عن حقيقة الأرضية ولو بخاصية زائدة عليها. وقال في التذكرة : المعادن هي كل ما خرج من الأرض من ما يخلق فيها من غيرها من ما له قيمة. وقال في البيان بعد عد جملة من ما ذكرناه : وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة. وقال في الدروس : حتى المغرة والجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى. وقال في
__________________
(١) الوسائل الباب ٤١ من جهاد العدو.
(٢) ص ٣٢١.