ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام.
الفصل الثالث ـ في كفر منكر وجوبها ، قال العلامة في التذكرة : أجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار وهي أحد الأركان الخمسة. إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب ، وإن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله ، وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره. هذا كلامه (رحمهالله).
قال في المدارك بعد نقله عنه : وهو جيد وعلى ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه عن أبان بن تغلب. ثم ساق الرواية المتقدمة الدالة على أن القائم عليهالسلام بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة.
أقول : ظاهر العلامة في المنتهى حمل هذه الرواية على المانع وإن لم يكن عن إنكار ، حيث قال : مسألة ـ ويقاتل مانع الزكاة حتى يؤديها وهو قول العلماء ، روى الجمهور. ثم ساق روايتهم (١) ثم قال : ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبان بن تغلب. ثم ساق الرواية المشار إليها ، ثم قال فروع : الأول ـ القتال وإن كان مباحا إلا أنا لا نحكم بكفره. إلى أن قال : وأما لو علم منه إنكار وجوبها فإنه يكون كافرا. انتهى. والأقرب الأول فإن مجرد المنع لا يوجب القتل وإن أوجب المقاتلة إلى أن يؤدي أو يؤخذ من ماله ما يؤدي به عنه.
ثم إنه من ما يدل على كفره متى كان مستحلا منكرا ما تقدم في رواية أبي بصير من أنه يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ، ويحتمل الحمل على مجرد المنع وإن هذا لمزيد التأكيد في الزجر عن الترك كما ورد في أحاديث الحج من أن
__________________
(١) وهي قتال أبي بكر مانعي الزكاة وإنكار عمر عليه وأنه قال رسول الله (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا «لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر الزكاة من حقها. تيسير الوصول ج ٢ ص ١٢١.