ومثلها أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (١) قال «ذكرت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال العشر ونصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر في ما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين. إلى أن قال : وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد. وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر».
واحتمال الاشتراط في هذه الأخبار جمعا بينها وبين الموثقة المذكورة الظاهر بعده والمسألة لا تخلو من نوع توقف إذ لا يحضرني الآن محمل لتلك الموثقة المذكورة.
ثم إن قوله عليهالسلام في الموثقة المشار إليها «وليس على أهل الأرض اليوم زكاة» لعله من قبيل ما تقدم من تلك الأخبار الدالة على سقوطها عن المالك بأخذ الجائر لها بعنوان الزكاة أو الخراج ، ولعل استثناء من كان في يده شيء من ما أقطعه الرسول صلىاللهعليهوآله من حيث إن تلك القطائع إنما هي في أيدي الظلمة الذين لا يؤخذ منهم شيء يوجب سقوط الزكاة عنهم.
المقام التاسع ـ المفهوم من كلام الأصحاب ومنهم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين جواز الخرص في النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء ، ونقل عليه في المعتبر الإجماع منا ومن أكثر العامة (٢).
واستدل عليه في المعتبر بما روي (٣) من أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يبعث إلى الناس
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٨٣ وفي الوسائل الباب ٤ من زكاة الغلات.
(٢) المغني ج ٢ ص ٧٦ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٢٠٥.
(٣) سنن أبي داود ج ٢ ص ١١٠ رقم ١٦٠٣.