وسطا من المالك والفقراء فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصف العشر. وهو ظاهر المحقق في الشرائع. وأنت خبير بأن هذا هو الذي دل عليه كلامه عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي فيكون أظهر الاحتمالات لذلك بناء على القول المذكور. واستوجه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الثالث وجعل الأول أحوط.
المقام الثامن ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط وكذا حصة المالك ، لحصول ذلك في ملكهما قبل بلوغ حد الوجوب وهو مناط تعلق الزكاة كما تقدم ، ويدل عليه أيضا ما تقدم في حسنة أبي بصير ومحمد بن مسلم (١) وقوله عليهالسلام فيها «إنما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك». وكذا رواية صفوان وأحمد بن محمد ابن أبي نصر (٢) لقوله عليهالسلام فيها «وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم».
ونقل العلامة في المختلف عن السيد ابن زهرة أنه قال : لا زكاة على العامل في المزارعة والمساقاة لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله ، وكذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض لأن الحصة التي يأخذها كأجرة أرضه.
قال في المختلف : وأنكر ابن إدريس ذلك كل الإنكار ومنعه كل المنع وأوجب الزكاة عليه إذا بلغ نصيبه النصاب. وهو الأقرب ، لنا أنه قد ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة. واحتج بأنه أجرة ولا زكاة في الأجرة إجماعا. والجواب المنع من الصغرى. انتهى.
أقول : من ما يدل على ما ذكره ابن زهرة ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٧ من زكاة الغلات.
(٢) ص ١٢٤.