اتفاقهم على الاستحباب وردهم لهذا القول والإعراض عنه الموجب لبطلانه وحمل الأخبار كلها على ما ادعوه. وأما على ما ذكرناه من دلالة الأخبار المتقدمة عليه فالأمر فيه لا يخلو من الإشكال لما عرفت من إمكان حمل الأخبار المذكورة على التقية ومن شهرة القول باستحباب الزكاة المذكورة قديما وحديثا بل قيل بوجوبها وحمل الأخبار المذكورة على التقية يقتضي سقوطها رأسا. والله العالم.
الثاني من الأصناف المتقدمة ـ الخيل الإناث السائمة والبراذين ، يخرج عن كل عتيق ديناران وعن كل برذون دينار ، والمراد بالعتيق كريم الأصل وهو ما كان أبواه عربيين والبرذون بكسر الباء خلافه. وقد صرحوا بأنه يشترط فيها شروط ثلاثة : السوم والحول والأنوثة.
والمستند في ذلك ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ عنه في التهذيب في الصحيح أو الحسن على المشهور عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهماالسلام) (١) قالا «وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا».
وحسنة زرارة (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام هل في البغال شيء؟ فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء. قال قلت فما في الحمير؟ فقال ليس فيها شيء. قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء». أقول : المرج بالجيم المرعى.
وإنما حملت هاتان الروايتان على الاستحباب مع أن ظاهرهما الوجوب لما تقدم من انتفاء الوجوب عن ما سوى الأصناف التسعة.
واحتمل بعضهم أن هذه الزكاة إنما هي في أموال المجوس يومئذ جزية أو
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٦ من ما تجب فيه الزكاة.