ويظهر من كلام الشيخ في النهاية وجوب الخمس فيه مطلقا ولعله الأظهر ولا ريب أنه الأحوط.
المقام الخامس ـ في ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والزراعات والصناعات ، ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل ادعى عليه العلامة في المنتهى والتذكرة الإجماع وتواتر الأخبار ، ونقل عن ابن الجنيد في المختصر الأحمدي أنه قال : فأما ما استفيد من ميراث أو كد يد أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. وهو ظاهر في العفو عن هذا النوع ، وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه. انتهى.
ومن ما يدل على الوجوب الآية الشريفة (١) بمعونة الأخبار التي وردت بتفسيرها بما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب وقد تقدمت الإشارة إليها في أول الكتاب (٢) وبه يظهر أن ما ذكره في المدارك ـ وتبعه عليه الفاضل الخراساني في الذخيرة من الطعن في دلالة الآية من أن المتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات ـ لا تعويل عليه فإنه بعد ورود النصوص بذلك لا مجال لهذا الكلام إذ أحكام القرآن وغيره وتفسيره وبيان مجملاته وحل مشكلاته إنما يتلقى عنهم (عليهمالسلام) فإذا ورد التفسير عنهم بذلك فالراد له راد عليهم.
والأخبار ومنها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار عن محمد بن
__________________
(١) وهي قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ...» سورة الأنفال الآية ٤٣.
(٢) ص ٣٢٠.