وإليه مال جملة من محققي متأخري المتأخرين فإنه يكتفي بما يصدق عليه من ذلك الجنس كما يستفاد من ظواهر الأدلة وإن كان الاحتياط في ما ذكروه.
السادسة ـ الظاهر أنه لا خلاف في الاجتزاء بالقيمة في النقدين والغلات ، ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن محمد بن خالد البرقي (١) قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام هل يجوز أن يخرج عن ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليهالسلام أيما تيسر يخرج». ورواه الصدوق بإسناده إلى محمد بن خالد مثله (٢).
وما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر (٣) قال : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال لا بأس به». ورواه الحميري في قرب الإسناد (٤) ورواه الصدوق بإسناده إلى علي بن جعفر (٥) ورواه علي بن جعفر في كتابه (٦).
وإنما الخلاف في زكاة الأنعام هل يجب الإخراج من العين ما دام متمكنا أو يجوز الانتقال إلى القيمة وإن أمكن الإخراج من العين؟ قولان نقل أولهما عن الشيخ المفيد في المقنعة حيث قال : لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة. ويفهم من كلام المحقق في المعتبر الميل إليه. وثانيهما عن الشيخ في الخلاف فإنه قال : يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت القيمة وتكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل. وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين ، واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم. ورده في المعتبر بمنع الإجماع وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع. وهو كذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تحقيق في هذه المسألة في زكاة الغلات.
المقام الرابع ـ في بيان الشروط المتعلقة بالوجوب وهي أربعة : النصاب وقد
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ١٤ من زكاة الذهب والفضة.