جفار ، وإذا جاوزت أربعة أشهر فهي العتود وجمعها عتدان وعريض وجمعها عرضان ومن حين ما تولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى والذكر جدي ، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والذكر الثني ، فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية ، وإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس ، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ ، ثم لا اسم لها بعد هذا السن لكن يقال صالغ عام وصالغ عامين وعلى هذا أبدا ، وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء ثم هو حمل للذكر والأنثى إلى سبعة أشهر فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي إن كان بين شابين فهو جذع وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع أبدا حتى يستكمل سنة فإذا دخل في الثانية فهو ثني وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها. وإنما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب والمعز لا ينزو حتى يدخل في السنة الثانية فلهذا أقيم الجذع في الضحايا مقام الثني من المعز وأما الذي يؤخذ في الصدقة فمن الضأن الجذع ومن الماعز الثني. انتهى كلام الشيخ (قدسسره) وبنحوه صرح العلامة في المنتهى والتذكرة.
ومقتضاه أن الجذع من المعز ما دخل في الثانية والثني ما دخل في الثالثة ، والجذع من الضأن ما بلغ سبعة أشهر إن كان بين شابين وما استكمل ثمانية أشهر إن كان بين هرمين ، والثني منها ما دخل في الثانية.
وفي الصحاح أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية. وفي النهاية أنه من البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل أقل منها. وعن الأزهري الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر. وفي المغرب الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر. وفي كتاب المصباح المنير والجذع ولد الشاة في السنة الثانية. ثم نقل عن ابن الأعرابي أن الجذع من الضأن إذا كان من شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر وإذا كان من هرمين