مضى سنة من تلك الزيادة شاتان ومسنة ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الأول ثم استئناف حول للجميع؟ أوجه اختار جملة من المتأخرين منها الوجه الأخير لوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، ومتى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى جزئه في ذلك الحول للأصل وقوله صلىاللهعليهوآله (١) «لا ثنى في صدقة». وقوله عليهالسلام في حسنة زرارة (٢) «لا يزكى المال من وجهين في عام واحد». والمسألة لا تخلو من إشكال لعدم النص فيها وإن كان ما ذكروه من الوجه هو أقرب الوجوه المذكورة.
الخامسة ـ إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمام الحول استأنف ورثته الحول لانتقال المال إليهم ولا يعتبر بما مضى من الحول في ملك المورث كما لو مات. وأما الملي فحيث لا يجب قتله حتى يستتاب فلا تجري عليه أحكام الردة ولا تخرج أمواله عن ملكه بمجرد الردة وإن حجر عليه التصرف فيها حتى يتوب ، ولو استتيب ثلاثا ولم يتب وجب قتله وتعلق به الحكم المتقدم.
الموضع الثاني ـ في السوم وهو لغة الرعي ، ولا بد أن يكون طول الحول فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، والحكم مجمع عليه كما نقله غير واحد.
ويدل عليه من الأخبار قول الصادقين (عليهماالسلام) في صحيحة الفضلاء (٣) «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إنما الصدقات على السائمة الراعية».
والظاهر أن وصف الراعية كاشف لما عرفت من أن السوم لغة الرعي كما تدل عليه موثقة زرارة الآتية وقوله عليهالسلام (٤) في حسنة الفضلاء المشار إليها بعد ذكر نصاب الإبل «ولا على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية». وقول أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) النهاية لابن الأثير مادة «ثني» و «ثنى» على وزن «إلى».
(٢) ص ٣٩.
(٣) الوسائل الباب ٧ من زكاة الأنعام ، وقوله «من الإبل والبقر» منه (قدسسره) باعتبار وروده فيهما.
(٤) الوسائل الباب ٧ من زكاة الأنعام. واللفظ مطابق للوافي وفي الفروع والتهذيب والوسائل «وليس ...» كما تقدم.