ونحوها من ما لا إشكال فيه ، وكذا من أرباب الخمس إن أخذوه منها بناء على ما عرفت من كلامهم من أن خمسها لأرباب الخمس ، وأما بيعها تبعا لآثار التصرف كما هو المشهور فاستشكله في المدارك لعدم دخولها في ملك المتصرف بتلك الآثار قطعا ومتى انتفى الملك امتنع تعلق البيع بها كما هو واضح. وسيجيء تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى.
الخامس ـ قالوا : لو باعها الذمي ذميا آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ ولو باعها على مسلم فالأقرب أنه كذلك لأن أهل الخمس استحقوه في العين. ولو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط ، وهل يفسد البيع؟ إشكال وظاهرهم الحكم بفساده كما هو المشهور بينهم في كل عقد اشتمل على شرط فاسد. ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس بناء على أن الإقالة فسخ عندهم ، وفيه إشكال
المقام السابع ـ في الحلال إذا اختلط بالحرام ، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور ، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الأفراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذا المقام.
وقد ورد بالخمس هنا روايات : منها ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عزوجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم».
وما رواه في الفقيه مرسلا (٢) قال : «جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من ما يجب فيه الخمس.