فعليه الإجماع نصا وفتوى.
وينبغي أن يعلم أنه ليس المراد أن الثلاثين ينحصر في النصاب الأول والأربعين في الثاني بل إن هذا نصابها دائما كما سيظهر لك من الخبر الآتي وكذا من كلام الأصحاب ، بمعنى أن الأعداد متى تضاعفت وارتفعت فإنه يعد النصاب بالثلاثين والأربعين ، وحينئذ فمرجع النصابين إلى نصاب واحد على التخيير ويقدم ما يحصل به الاستيعاب أو يكون به أقرب إليه.
وأما كون المخرج في النصاب الأول تبيعا أو تبيعة فهو المشهور بل ادعى عليه الإجماع في المنتهى ، ونقل عن الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل إيجاب تبيع حولي خاصة ، وبه صرح الصدوق في الفقيه أيضا ، وهذا هو الذي تضمنته صحيحة الفضلاء (١) المتقدم صدرها حيث قال فيها بعد ذكر ما قدمنا نقله منها «وقالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس في ما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، وليس في ما بين الأربعين إلى الستين شيء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة ، إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها. وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء إنما الصدقة على السائمة الراعية. وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه. الحديث».
والعجب من المحدث الحر في بدايته مع كونه من متصلي الأخباريين وأجلاء المحدثين أنه تبع المشهور في هذه المسألة فقال بالتخيير بين التبيع والتبيعة وترك العمل بالخبر مع صحته وصراحته ووجود القائل به من قدماء الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ و ٧ و ٨ من زكاة الأنعام.