وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له».
وما رواه الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «لا يحل لأحد إن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (٣) قال : «كتب إليه أبو جعفر (عليهالسلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ...». وقد تقدمت الرواية بتمامها في المقام الخامس من الفصل الأول ، وموضع الاستدلال منها قوله (عليهالسلام) «الذي أوجبت في سنتي هذه. إلى أن قال : إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا في ما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس. ثم أورد الآيات المتقدمة. إلى أن قال : فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. إلى أن قال : فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله».
القسم الثالث ـ في ما يدل على التحليل والإباحة مطلقا وهي أخبار مستفيضة متكاثرة : منها ـ ما رواه في الكافي والتهذيب بسنده في الأول إلى محمد بن سنان وفي الثاني بسنده إلى حكيم مؤذن بني عبس (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)؟ فقال (عليهالسلام) : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا».
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من ما يجب فيه الخمس والباب ٣ من الأنفال.
(٢) الوسائل الباب ٢ من ما يجب فيه الخمس رقم ٥.
(٣) الوسائل الباب ٨ من ما يجب فيه الخمس ، وقد تقدمت ص ٣٤٩.
(٤) الوسائل الباب ٤ من الأنفال وما يختص بالإمام. وتمام الكلام في الاستدراكات.