يعني يختص به ، ومرجع الجميع إلى أن كل ما يختص به سلطان دار الحرب من ما لا ينقل ولا يحول أو من ما ينقل فهو للإمام (عليهالسلام) كما كان للنبي صلىاللهعليهوآله ويدل عليه ما تقدم في مرفوعة حماد بن عيسى وصحيحة داود بن فرقد وموثقة سماعة بن مهران وموثقة إسحاق بن عمار برواية علي بن إبراهيم وكذا في رواية العياشي الأولى.
وخامسها ـ ما يصطفيه من الغنيمة بمعنى أن له أن يصطفي من الغنيمة قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك.
والروايات به متكاثرة : منها ـ ما تقدم في مرسلة حماد بن عيسى ، ومنها صحيحة ربعي بن عبد الله عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له. إلى أن قال في آخر الرواية : وكذلك الإمام (عليهالسلام) يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله».
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن صفو المال قال : الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال».
وموثقة أبي الصباح (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) نحن قوم فرض الله طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال. الحديث». والظاهر أن عطف صفو المال على الأنفال من قبيل عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بهم (عليهمالسلام) ردا على العامة حيث إنهم يقولون باختصاص ذلك بالنبي صلىاللهعليهوآله وسقوطه بعده (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من قسمة الخمس.
(٢) الوسائل الباب ١ من الأنفال وما يختص بالإمام.
(٣) الوسائل الباب ٢ من الأنفال وما يختص بالإمام.
(٤) المغني ج ٦ ص ٤٠٩ وبدائع الصنائع ج ٧ ص ١٢٥.