الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة».
وذكر شيخنا الشهيد الثاني أن المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه ، وقيل هي القصد إلى إسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين على وجه الزكاة ، وهو أظهر.
قال في المدارك : وفي معنى الفقير الغني أعني مالك قوت السنة إذا كان بحيث لا يتمكن من أداء الدين.
ولا يخفى ما فيه : أما أولا ـ فلأنه خلاف ما اتفقت عليه الأخبار وكلمة الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب من اشتراط الفقر في المستحق وأن الغنى وهو المالك مئونة سنة لا يجوز أن يعطى منها ، والفرق بين الإعطاء ابتداء والمقاصة من ما لا دليل عليه فلا وجه له.
والظاهر أن منشأ الشبهة عنده هو ما تقدم في الموضع الأول من أنه بأداء ما عليه من الدين يكون فقيرا محتاجا إلى الزكاة لفقره فلا معنى لأن يعطي ما عليه من الدين ثم يأخذ الزكاة.
وفيه ما عرفت وأنه ليس كل فقير يحتاج في الحاضر إلى الزكاة وإن احتاج إليها في وقت آخر ، فلو فرضنا أن شخصا عنده ألف درهم جنسا أو نقدا وهي مئونة سنته وعليه مائة درهم دينا فلو أعطى تلك المائة نقص ما عنده عن مئونة سنته وصار فقيرا يحل له أخذ الزكاة ، ولا ريب أن الواجب عليه إعطاء ما عليه من الدين لكونه مقتدرا عليه فهو داخل تحت الأوامر الدالة على وجوب الوفاء بالدين ولا يحل له حبسه مع المطالبة ، واحتساب ما عليه من الدين من وجه الزكاة غير جائز لكونه غنيا كما عرفت.
وأما ثانيا ـ فلما عرفت من الأخبار المتقدمة فإنها ظاهرة بل صريحة في عدم ملك مئونة السنة بل عدم القدرة على أداء الدين ، أما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فلقوله فيها «لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة» وأما رواية عقبة بن