أو غازيا أو غارما أو من الرقاب فلا إشكال في جواز الدفع إليه من سهام هذه الأصناف ، لعموم الآية (١) السالم من المعارض ، ولأن ظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى هؤلاء إنما هو من حيث كون المدفوع من سهم الفقراء ، ولأن ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة ولهذا جاز لهما الأخذ مع العسر واليسر ، والمكاتب إنما يأخذ لفك رقبته والغارم لوفاء دينه وهما لا يجبان على القريب إجماعا ، وللأخبار المتقدمة في قضاء الدين عن الأب من سهم الغارمين ومن اشترى أباه من سهم الرقاب.
الرابع من الأوصاف المشار إليها آنفا ـ أن لا يكون هاشميا ويكون المعطي من غير قبيله ، وهو محل إجماع من علماء الخاصة والعامة (٢).
والأخبار بذلك مستفيضة : منها ـ صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير أو حسنتهم على المشهور بإبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهماالسلام) (٣) قالا : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن الصدقة أوساخ أيدي الناس وإن الله قد حرم على منها ومن غيرها ما قد حرمه وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. ثم قال أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا قد رضينا».
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم». وصحيحة العيص بن القاسم وقد تقدمت في الصنف الثالث من أصناف المستحقين (٥).
__________________
(١) وهي قوله تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ...» سورة التوبة الآية ٦١.
(٢) المغني ج ٢ ص ٦٥٥ والمحلى ج ٦ ص ١٤٦ والمهذب ج ١ ص ١٧٤ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٢٤٠ وبدائع الصنائع ج ٢ ص ٤٩.
(٣) الفروع ج ١ ص ١٧٩ وفي الوسائل الباب ٢٩ من المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل الباب ١٩ من المستحقين للزكاة.
(٥) ص ١٧٤.