الغنيمة بأنها ما حواه العسكر ما يشعر بما قلناه.
وأما ما ذكره ـ من أن ما أخذ غيلة أو سرق فهو لآخذه ولا يجب فيه الخمس لأنه لا يسمى غنيمة ـ فهو أحد القولين ، وقيل بوجوب الخمس فيه.
قال في المدارك : ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس».
وعن أبي بكر الحضرمي عن المعلى (٢) قال : «خذ مال الناصب حيثما وجدته وابعث إلينا بالخمس».
أقول : وفي هذا الاستدلال نظر لأن مورد الروايتين الناصب لا أهل الحرب ، وهذا الفحوى الذي ادعاه لا يخرج عن القياس إذ الخروج عن مورد الدليل إلى فرد آخر مغاير له لا معنى له.
ولعله (قدسسره) تبع هنا كلام ابن إدريس في السرائر حيث قال ـ بعد أن أورد صحيحة حفص المذكورة ورواية المعلى ـ ما صورته : قال محمد بن إدريس المعني بالناصب في هذين الخبرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يحل أخذ مال مسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الضعف والقصور : (أما أولا) فإن إطلاق الناصب على أهل الحرب خلاف المعروف لغة وعرفا وشرعا ، فإن الناصب لغة هو المبغض لعلي عليهالسلام كما نص عليه في القاموس وإن كان أصل معنى النصب العداوة إلا أنه صار مختصا بالمبغض له (عليهالسلام) وأما في الشرع فالأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصى كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا والعرف ظاهر في ذلك ، وأي داع إلى حمله على هذا المعنى البعيد الشارد وحمله على معناه المتبادر منه صحيح لا معارض له في جملة الموارد.
(وأما ثانيا) فإن إطلاق المسلم على الناصب وأنه لا يجوز أخذ ماله من
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣ من ما يجب فيه الخمس.