وروى الشيخ المفيد في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة».
ثم اعلم أنه قد ذكر جملة من المتأخرين هنا تفريعا على هذا الشرط سقوط الفطرة عن من أهل عليه شوال وهو مغمى عليه ولم ينقلوا عليه دليلا.
واعترضهم بعض متأخري المتأخرين بأنه على إطلاقه لا يخلو من إشكال نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلك.
الثاني ـ الحرية فلا تجب على المملوك ولو قيل بملكه مدبرا كان أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شيء ، وظاهرهم الاتفاق على ذلك.
ولا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق (قدسسره) في من لا يحضره الفقيه بالنسبة إلى المكاتب حيث روى فيه صحيحة علي بن جعفر (٢) «أنه سأل أخاه موسى عليهالسلام عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال الفطرة عليه ولا تجوز شهادته». ثم قال (قدسسره) قال مصنف هذا الكتاب : وهذا على الإنكار لا على الإخبار ، يريد بذلك أنه كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة. انتهى.
ومقتضى ذلك وجوب الفطرة عليه وهو جيد لدلالة الصحيحة على ذلك سواء حملت على الإنكار كما ذكره (قدسسره) أو على الإخبار. ويمكن مع حملها على الإخبار خروجها مخرج التقية بالنسبة إلى الشهادة (٣) والظاهر أنه أقرب من ما ذكره (قدسسره).
والأصحاب (رضوان الله عليهم) قد احتجوا على انتفاء الوجوب عن المملوك بالأصل والأخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المملوك على مولاه من غير
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من زكاة الفطرة.
(٣) في المهذب ج ٢ ص ٣٣١ ، والمبسوط ج ١٦ ص ١٢٤ لا تقبل شهادة العبد.