وهذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب (١) من الكافي عن عمرو بن أبي نصر والناظر فيها ينظمها في الصحيح وهو تصحيف منه (قدسسره) وسهو واقع في عبارته وإنما هو عن عمرو عن أبي بصير ، وصاحب المدارك قد اغتر بنقل صاحب التهذيب لها بهذه الكيفية فنظمها في الصحيح واستدل بها.
وأما ما يدل على الثالث فهو ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع في من يزيد فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال نعم لا بأس بذلك. قلت فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم».
هذا ما استدل به الأصحاب في المسألة على الأقسام الثلاثة.
وقال الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (٣) في تتمة الخبر المتقدم نقله عن العالم عليهالسلام : (وفي الرقاب) قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الإيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم.
وأنت خبير بأن غاية ما تدل عليه رواية أبي بصير وكذا موثقة عبيد بن زرارة هو شراء العبد من مال الزكاة وليس فيها تصريح ولا إشارة إلى كونه من سهم الرقاب كما ادعوه.
ومن ما يعاضدها في ذلك ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن
__________________
(١) ج ١ ص ٣٧٧ وفي الوسائل الباب ٤٣ من المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل الباب ١ من المستحقين للزكاة رقم ٧.