على اعتبار الثاني والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين (١) كما ذكره في التذكرة. ومراده (قدسسره) بالدليل على النصاب الأول هو ما ذكروه من كون هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فتحصل المساواة في الحكم مطلقا. وقد عرفت ما فيه.
وظاهرهم أيضا تفريعا على ما تقدم الاتفاق على وجود النصاب في الحول فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب.
وثانيها ـ الحول فلا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره وعليه يدل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم وهي الأولى من الأخبار المتقدمة من قوله : «وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال. الحديث» وروايته الأخيرة أيضا
وثالثها ـ أن يطلب برأس المال طول الحول أو زيادة فلو طلب بما هو أنقص من رأس المال سقط الاستحباب ، وعليه تدل الأخبار المتقدمة وغيرها.
وهل يشترط في زكاة التجارة بقاء عين السلعة طول الحول كما في المالية أم لا فتثبت الزكاة وإن تبدلت الأعيان بالمعاوضات مع بلوغ القيمة النصاب؟ قولان أشهرهما بين المتأخرين الثاني بل ادعى عليه الإجماع وأظهرهما الأول ، وهو الظاهر من كلام الشيخ المفيد في المقنعة وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وهو ظاهر المحقق في الشرائع وبه جزم في المعتبر ، وعليه تدل ظواهر الأخبار كقوله
__________________
(١) في المغني ج ٣ ص ٦ ـ بعد أن ذكر أن نصاب الفضة مائتا درهم ونصاب الذهب عشرون مثقالا ـ قال وفي زيادتها وإن قلت ، روى هذا عن علي وابن عمر وبه قال عمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر ، وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله (ص) «من كل أربعين درهما درهما» وفي بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٧ نحو ذلك ، وكذا في بداية المجتهد ج ١ ص ٢١٨ ونسب القول الأول إلى الجمهور.