عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (١) «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله» وقوله : «وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله». وقوله في رواية أبي الربيع المتقدمة أيضا (٢) «إن كان أمسكه ليلتمس الفضل. إلى آخره». ومثلها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتقدمة أيضا (٣) فإنها كلها ظاهرة بل صريحة في بقاء العين طول الحول.
تنبيهات
يتوقف عليها تحقيق الكلام في المقام
(الأول) ما ذكرناه من استحباب الزكاة في مال التجارة هو المشهور بين الأصحاب ونقل المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، وبذلك صرح الشيخ في بعض كلامه ، قيل وهو الظاهر من كلام ابن بابويه ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقالت طائفة منهم بالوجوب وقال آخرون بعدمه وقال وهو الحق عندي.
أقول : ويدل على القول بالوجوب ظواهر كثير من الأخبار كالأخبار المتقدمة من حيث التعبير فيها بقوله : «فعليك فيه الزكاة» أو «فعليه» من ما هو ظاهر في الوجوب ، ومثل الأخبار المذكورة كثير في الأخبار أيضا تركنا نقلها اختصارا.
واستدل على القول بالاستحباب كما هو المشهور بما دل من الأخبار على عدم الوجوب مضافا إلى الأخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الزكاة في التسعة المتقدمة خاصة :
منها ـ ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة (٤) قال : «كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليهالسلام فقال يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فقال أبو ذر
__________________
(١ و ٢ و ٣) ص ١٤٥.
(٤) الوسائل الباب ١٤ من ما تجب فيه الزكاة.