وأما ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) في قرينة المجاز ـ من صحة السلب في قول القائل : هذا ليس ابني بل ابن بنتي أو ابن ابني ـ فمردود بأنه غير مسلم على إطلاقه فإنا لا نسلم سلب الولدية حقيقة ، إذ حاصل المعنى بقرينة الإضراب أن مراد القائل المذكور أنه ليس بولدي بلا واسطة بل ولدي بالواسطة ، فالمنفي حينئذ إنما هو كونه ولده من غير واسطة والولد الحقيقي عندنا أعمّ منهما ، ولو قال ذلك القائل ليس بولدي من غير الإتيان بالإضراب منعنا صحة السلب.
وبالجملة فإنه لم يبق هنا شيء ينافي ما حققناه إلا قوله في المرسلة المذكورة «ومن كانت أمه من بني هاشم ...» ولو أنا نجري على قواعدهم في هذا الاصطلاح لكان لنا أن نقول أنه لا ريب أن هذه الرواية ضعيفة السند لا تقوم بمعارضة ما ذكرناه من الآيات والأخبار التي فيها الصحيح وغيره ، والجمع بين الأخبار إنما يصار إليه مع التكافؤ سندا وقوة وإلا فتراهم يطرحون المرجوح من البين.
وأما على ما هو المختار عندنا من صحة جميع الأخبار فالجواب عن ذلك أنه لا ريب أن مقتضى القواعد المقررة عن أصحاب العصمة (عليهمالسلام) أنه مع اختلاف الأخبار يجب عرضها على القرآن والأخذ بما وافقه ورمي ما خالفه (١) وكذا ورد أيضا العرض على مذهب العامة والأخذ بما خالفه وطرح ما وافقه (٢).
ولا ريب بمقتضى ما قدمناه من الآيات والروايات والتحقيق في المقام أن ما تضمنته هذه المرسلة مخالف للقرآن ومطابق للعامة ، وحينئذ فبمقتضى هاتين القاعدتين يجب طرح ما خالف في هذه الرواية المذكورة.
أما مخالفتها للقرآن فظاهر لما عرفت من دلالتها على عدم دخول ابن البنت في الابن الحقيقي وإجراء أحكام الابن الحقيقي عليه لأن الولد إنما ينسب إلى أبيه ، مع دلالة الآيات القرآنية والأخبار المتقدمة على دخوله في الابن الحقيقي كما عرفت
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٩ من صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به.