تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق».
وظاهر المحقق في المعتبر الاستدلال بهذه الرواية على ذلك حيث أنه ـ بعد أن نقل عن الشيخ في الخلاف أنه لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل ويجزئان بالقيمة ـ قال روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام. ثم ساق الرواية. ويظهر ذلك من العلامة في المنتهى حيث إنه نقل هذه الرواية دليلا لابن إدريس في جواز إخراج الدقيق أصلا ثم أجاب عنها بأن فيها تنبيها على اعتبار القيمة لأنه عليهالسلام ذكر المساواة بين أجرة الطحن والتفاوت.
أقول : الظاهر أن معنى الرواية المذكورة هو أن السائل سأل عن إعطاء الدقيق الذي يحصل من صاع الحنطة بعد طحنه هل يجزئ عن صاع الحنطة أم لا؟ فأجاب عليهالسلام أنه يجزئ لأنه تكون أجرة الطحن في مقابلة التفاوت الذي بين الحنطة والدقيق ، ولا دلالة في الرواية على كونه قيمة عن الحنطة إن كان إلا من حيث قوله «مكان الحنطة» أي عوضا عنها ، وهو غير ظاهر في ذلك إذ يجوز أن يكون السائل توهم انحصار جواز الإعطاء في الحنطة دون دقيقها فأجابه عليهالسلام بأنه لا ينحصر فيها بل يجزئ إعطاء الدقيق ، وكونه أقل من الصاع بعد الطحن يكون في مقابلة أجرة الطحن التي دفعها المالك ، وحينئذ فلا دلالة في الخبر المذكور.
ومن ما ذكرنا يعلم أن ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المسألة المتقدمة من جواز إخراج بعض الأجناس قيمة عن الأجناس الواجبة في الفطرة من ما لا دليل عليه سوى مجرد الشهرة بينهم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب هو إخراج القيمة بسعر الوقت ، ونقل في المعتبر أن بعض الأصحاب قدرها بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق
وقال الشيخ المفيد في المقنعة (١) «وسئل ـ يعني الصادق عليهالسلام ـ عن القيمة مع وجود النوع فقال لا بأس بها. وسئل عن مقدار القيمة فقال درهم في الغلاء
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من زكاة الفطرة.