استدراكات
نستدرك هنا ما فاتنا التنبيه عليه في محله والترتيب بحسب أرقام الصفحات
(١) جاء ص ٣٩ في حديث زرارة هكذا : «قال قلت لأبي جعفر» كما في التهذيب ج ١ ص ٣٥٧ عن الكليني والوافي باب (زكاة المال الغائب والدين والوديعة) ولكن في الفروع ج ١ ص ١٤٦ و ١٤٧ والوسائل «قال قلت لأبي عبد الله».
(٢) وردت ص ٦٧ س ١٨ عبارة الصحاح وهي في الخطية أكثر من ما ورد في المطبوعة كما أن فيها عبارة القاموس أيضا ، وفي الخطية هكذا : «وفي الصحاح أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة الثانية. ثم قال : وقد قيل في ولد النعجة أنه بجذع في ستة أشهر أو سبعة وذلك جائز في الأضحية. وفي القاموس أنه يقال لولد الشاة في السنة الثانية. وفي النهاية ...».
(٣) إنما خرجنا صحيحة زرارة ص ١٢١ من الإستبصار دون التهذيب لأن قوله : «تجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة» ليس في التهذيب.
(٤) جاء ص ٢٢٦ في عبارة المنتهى هكذا : «كقوله إنما الخلافة لقريش» وقد رواه ابن الأثير في النهاية في مادة «حكم» عن النبي صلىاللهعليهوآله باللفظ الآتي «الخلافة في قريش».
(٥) أوردنا اسم الراوي في الحديث رقم (٣) ص ٢٢٦ هكذا «عتيبة بن عبد الله» لاختلاف كتب الحديث في اسمه وأنه شخص واحد أو شخصان يروي أحدهما عن الآخر فأوردناه كما في الفروع ج ١ ص ١٥٥ راجع التهذيب ج ١ ص ٣٧٧ والفقيه ج ٢ ص ١٨ أيضا.
(٦) جاء ص ٢٥١ هكذا : «الثانية عشرة ـ الظاهر أنه ...» وفي الخطية