البحث في الحدائق الناضرة
٤٢٢/٩١ الصفحه ٧٩ :
في ثبوت الحكم فإن خصوص السبب لا يخصص كما ثبت عندهم في الأصول ، مضافا إلى ما في
موثقة زرارة الآتية في
الصفحه ٨٥ : شيء». والنيف ككيس وقد يخفف وهو
الزيادة وكل ما زاد على العقد فهو نيف إلى أن يبلغ العقد الثاني ، ويكون
الصفحه ٩٢ : منهم ثمانين جلدة. إلى آخر كلامه. ومرجعه إلى ما ذكره
أيضا من أن قيمة عشرين دينارا كانت في ذلك الوقت
الصفحه ١٩٨ : ء عن
الميّت من الزكاة قصور تركته عن الوفاء بالدين أم لا؟ قولان ذهب إلى الأول الشيخ
في المبسوط وابن
الصفحه ٢٠٠ : ».
وبأسانيدهم عن
الحسين بن عمر (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن رجلا أوصى إلي بشيء في سبيل الله
الصفحه ٢٠١ : يفعل به وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر؟ فقال
لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته
الصفحه ٢١٦ : العباس
ولا لأحد من ولد علي عليهالسلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب».
إلى غير ذلك من
الأخبار الكثيرة
الصفحه ٢٢٠ : من التحريم إلى التحليل لمكان
الاضطرار ، وحينئذ متى حل لهم تناول الزكاة جاز الأخذ منها وإن زاد على قدر
الصفحه ٢٢٣ : (٢) المتضمنة لإرساله عليهالسلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها وأمره بقبض الصدقات ونقلها
، ونحوها رواية ابن مهاجر
الصفحه ٢٢٨ : ثم رواية عبد
الرحمن بن الحجاج.
والشيخ المفيد
على ما نقل عنه في المختلف ذهب إلى وجوب التفضيل حيث قال
الصفحه ٢٤١ : الموثق (١) قال : «كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو ابن إلياس فقال له
يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من
الصفحه ٢٤٥ : ، وهو اختيار المحقق في المعتبر والشرائع ، ونسبه في
المعتبر ـ بعد أن نقله عن الشيخين وابني بابويه ـ إلى
الصفحه ٢٧٤ : القول الشهيد في الدروس.
وفصل العلامة
في المختلف فقال : والأقرب أن نقول إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حد
الصفحه ٣٠٤ :
والروايات كلها إنما دلت على أن وقتها بعد طلوع الشمس ولم نطلع على ما يدل
على الامتداد إلى الزوال
الصفحه ٣٠٦ : صدقة ، لأنها قد
اتفقت على أن وقت إخراجها ذلك وأن التأخير إلى بعد الصلاة موجب لخروج الوقت ، وإذا
ثبت