قول الجمهور (١) كما صرح به جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) وفي المدارك نقل هذا القول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وهو سهو منه فإن ابن الجنيد لم يسقطه غاية الأمر أنه وافق ابن أبي عقيل في إخراج بنت مخاض في خمس وعشرين. وبما ذكرنا صرح العلامة في المختلف.
ويدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة ومنها ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) المروية في الكافي والتهذيب قال : «في خمس قلائص شاة وليس في ما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ـ
__________________
(١) ذكر في المغني ج ٢ ص ٥٧٧ نصب الإبل كما هنا بإسقاط السادس كما نقل عن ابن أبي عقيل ثم قال : وهذا كله مجمع عليه. وفي البداية ج ١ ص ٢٣٨ أجمع المسلمون عليه إلا في ما زاد على عشرين ومائة ففيه الخلاف ، فإن مالكا قال إذا زاد على مائة وعشرين فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين ، وقال ابن القاسم من أصحابه بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثمانين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون ، وبهذا القول قال الشافعي. وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى إن تبلغ مائة وثلاثين. وقال الكوفيّون أبو حنيفة وأصحابه والثوري إذا زادت على مائة وعشرين عادت الفريضة بمعنى أن في كل خمس شاة ، فإذا كانت الإبل مائة وخمس وعشرين كان فيها حقتان وشاة : الحقتان المائة وعشرين والشاة للخمس. إلى آخر كلامه. وفي المهذب ج ١ ص ١٤٤ بعد أن وافق المغني والبداية في ترتيب النصب قال : إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين كان فيها ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، والأصل فيه رواية أنس. وفي البحر الرائق ج ٢ ص ٢١٣ عد النصب كما تقدم إلى مائة وعشرين ، وأما الزائد عليه فتفصيله في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ثم في كل خمس شاة وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين.
(٢) الوسائل الباب ٢ من زكاة الأنعام.