البحث في الحدائق الناضرة
٤٢٢/٣٧٦ الصفحه ٢٥٦ : ء وجه ظاهر لأن نسبته إلى الأصناف بالسوية ، وحينئذ فيمكن بمعونة
ما ذكرناه أن يقال إن المراد من صدر الخبر
الصفحه ٢٥٧ : والبسط بين
الشركاء ، قام الدليل بالنسبة إلى الزكاة على عدم وجوب البسط وبقي ما عداه على حكم
الأصل وهذا ليس
الصفحه ٢٦٤ : الدليل رد القول الآتي في المسألة وأما إثبات
المدعى فلا. نعم إذا ضم إلى ذلك ما أشرنا إليه آنفا من الأخبار
الصفحه ٢٦٥ : .
__________________
(١) ارجع إلى الصفحة
١٦٠.
(٢) الوسائل الباب ٢
من زكاة الفطرة.
الصفحه ٢٦٦ :
الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) قال : «كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك
الصفحه ٢٦٨ :
وغير المدخول بها مع عدم التمكين ، فالمشهور عدم الوجوب إلا مع العيلولة تبرعا ،
وذهب ابن إدريس إلى الوجوب
الصفحه ٢٦٩ :
وجوب العيلولة ، وإلى ذلك مال السيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة
وهو الحق الحقيق
الصفحه ٢٧٧ : فإنه لا تجب وإن استحب له الإخراج إلى الزوال.
ويدل على عدم
الوجوب ما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار
الصفحه ٢٧٨ : إليهما القول بامتداد وقت
الوجوب إلى الزوال كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ، إلا أنه في كتاب من لا
يحضره
الصفحه ٢٩٠ : لفظ القيمة إنما هو النقد سيما مع وجود
التعليل الدال على ذلك في بعضها. وإلى التخصيص بالنقد يميل كلام
الصفحه ٢٩٩ :
في الأخبار على وقت الصلاة وأن وقتها ممتد إلى الزوال. وفيه ما سيأتي بيانه
إن شاء الله تعالى.
ومن
الصفحه ٣١٧ : وبالذات إنما تضاف إلى المعال.
ومن ما يؤيد ما
قلناه قول الصادق عليهالسلام (١) لمعتب «اذهب فأعط عن عيالنا
الصفحه ٣١٩ : فيها الاحتياط. والله
العالم.
الرابعة ـ المشهور
بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) استحباب حملها إلى
الصفحه ٣٢١ : ، إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وحينئذ فالكلام
في هذا الفصل يقع في مقامات سبعة الأول
الصفحه ٣٣٢ : (٢) قال : «يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن
أجراها الله له في الإسلام. إلى أن قال ووجد كنزا